القنيطرة
105.8 FM
العرائش
99.3 FM
اليوسفية
100.6 FM
العيون
104.6 FM
الخميسات
99.9 FM
إفران
103.6 FM
الغرب
99.3 FM
السمارة
93.5 FM
الصويرة
92.8 FM
الراشدية
102.5 FM
آسفي
103.6 FM
الجديدة
95.1 FM
السعيدية
102.0 FM
الداخلة
89.7 FM
الرباط
95.7 FM
الدار البيضاء
104.3 FM
الناظور
104.3 FM
أصيلة
102.3 FM
الحسيمة
97.7 FM
أكادير
100.4 FM

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم مشروعية وضع الصابو واستخلاص الرسوم عن السيارات المتوقفة بشوارع العاصمة

و حسب  مصدر قضائي أمس ، أن المحكمة قضت أيضا في حق شركة "الرباط باركينغ" ، الطرف المستأنف، بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم للمدعى عليه مع إرجاع مبلغ 40 درهم، وذلك حفاظا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي قبل أي اعتبار آخر مرتبط بمصلحة المرتفق .

وتتحمل الشركة مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير واستخلاص مبالغ محددة منه مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها.

الحكم المستأنف ، "يعد قرارا نهائيا على عدم مشروعية عقل السيارات، وهذه ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكا للمجلس الجماعي لاتخاذ الاجراءات المناسبة مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء".

 

 

فيديوهات دات صلة