قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم مشروعية وضع الصابو واستخلاص الرسوم عن السيارات المتوقفة بشوارع العاصمة
و حسب مصدر قضائي أمس ، أن المحكمة قضت أيضا في حق شركة "الرباط باركينغ" ، الطرف المستأنف، بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم للمدعى عليه مع إرجاع مبلغ 40 درهم، وذلك حفاظا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي قبل أي اعتبار آخر مرتبط بمصلحة المرتفق .
وتتحمل الشركة مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير واستخلاص مبالغ محددة منه مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها.
الحكم المستأنف ، "يعد قرارا نهائيا على عدم مشروعية عقل السيارات، وهذه ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكا للمجلس الجماعي لاتخاذ الاجراءات المناسبة مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء".